مواعيد زواجات ابناء قبيلة المشاييخ اضغط هنا


العودة   منتدى قبيلة المشاييخ الرسمي > الأقــســـام الــعـــامــة > زوايــا عــامة
تعليمات التقويم مشاركات اليوم

 

 
المنتدى المشاركات الجديدة ردود اليوم شاهدة المشاركات المشاركة التالية
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
قديم 03-08-2009, 07:01 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العضوية الذهبية
 
الصورة الرمزية حاكم العشاق
 

 

عرض البوم صور حاكم العشاق
 
القلم المميز

التكريم


مـجـمـوع الأوسـمـة: 2 (الـمـزيـد» ...)

إحصائية العضو






حاكم العشاق غير متواجد حالياً

 

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حاكم العشاق إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى حاكم العشاق

افتراضي كيف تنفق المرأة


المنتدى : زوايــا عــامة

[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ، غير مفسدة كان لها اجرها مما انفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا )
أخرجه البخاري ومسلم
وعن ابي هريرة - رضي الله عنه -
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير امره فلها نصف أجره )

اختي المسلمة
ندب صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - المرأة الى الانفاق من طعام زوجها غير مفسدة ولا مسرفة ، بل في حدود الاعتدال والمعروف وبما يتفق وحالة الزوج
واعطاها في سبيل الصدقة على الفقير والمحروم أجر المتصدقين المضاعف لهم في الجزاء ، واعطى للزوج باعتباره كاسبا لهذا الطعام والمتاع ومالكا له على الحقيقة أجر المتصدقين في سبيل الله المضاعف لهم في الجزاء أضعافا مضاعفةمن غير أن ينقص من اجر زوجته شيئا
فتفضل - سبحانه وتعالى - فاعطى كلا من الزوج والزوجة اجرا كاملا ،
فلم يوزع الثواب بينهما مناصفة ، وانما اعطى لكل منهما ثواب الصدقة كاملا والله واسع عليم .
وكذلك الخازن الامين على المال او مخزن الحبوب والطعام ، الموكل من قبل المالك بتصرفه على الوجه الذي أُذن له به ، اذا أدى هذا الخازن وظيفته بأمانه ، واسرع الى اعانة الملهوفين ، فصرف لهم ما اذن له فيه كاملا غير منقوص وطيبة من نفسه فإن له أجرا كاجر صاحب الملك لا ينقص أجر بعضهم من بعض شيئا ، بل يعطي الله لكل منهما جزاء المتصدقين في سبيل الله كاملا غير منقوص والله تعالى يعطي بغير حساب .


اختي المسلمة
المراة لو كان عندها من الملابس ما يزيد عن حاجتها ورأت من يحتاج فكسته بشيء من ثيابها فلها اجر من ستر مسلماُ في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة وللزوج باعتباره هو الذي اكتسب المال الذي اشترى به هذا الثوب الذي ستر به عورة مسلم ، ثوابا مثل ذلك ومن يسر عن معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة ن وكذلك الخازن مع صاحب المخزن فالله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه


اختي المسلمة
المرأة تملك من شؤون بيتها الهيمنة على الطعام الذي به قوام حياة اسرتها وهي أمينة عليه أمانة الخازن على ما في المخزن ، وموكلة في تصريفه على ما جرى عليه العرف بين الناس ، وقد خص اشرف الخلق – صلى الله عليه وسلم – النفقة من طعام بيتها لمزيد مدخلية المراة ووظيفتها في الطعام وإلا فالإسلام يرغب الجميع الى التعاون التام في كل مرافق الحياة كتعاون الاخوة
ومثال ذلك
الماعون الذي يجب ألا يمنع بين المسلمين وذلك كطلب الجائع كسرة خبز ، او طلب الجارة من جارتها الملح او الخميرة او بعض الاواني لاستعمالها في مناسبة
كل هذه الامور تبدو ****ه ولكنها تعظم في الأجر فكانها تصدقت في سبيل الله وللزوج مثل اجرها من غير ان ينقص ذلك من اجرها شيئا وفي هذا تفويضا للمرأة في بيت الزوجية بان تنفق من مال زوجها على ما يصلحها ويصلح بنيها واسرتها بالمعروف ، وبما يتسع له رزق زوجها من غير اسراف ولا تقتير ،
ولها ايضا أن تطعم الجائع والمحروم بما لا يضر بحال زوجها المالي
ولو لم يسمح لها الزوج في ذلك لان منع هذه الامور التي تمس الحاجة اليها ولا بد من تبادلها بين الناس بعضهم بعضا وخاصة القائمين في منزل واحد والجار الجنب والجار ذي القربى ومن اليهم فإن هذا الزوج يدخل في عموم قوله تعالى : { ويمنعون الماعون }


وبعض العلماء يقول : لا بد من استئذان الزوج وصاحب الملك فليس للزوجة ان تتصرف في مال زوجها ومتاعه الا بإذنه
عملا بقوله – صلى الله عليه وسلم – : ( لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه )
اخرجه الامام احمد والبهيقي في السنن
ويتوسط بعض العلماء فيقول : لا بد من الاذن في الامور التي يسوغ الشرع منعها ، واما في متاع البيت وما اعتاد الناس ان يعاون بعضهم بعضا وليس من المرؤة منعه ولا يتفق وسماحة الاسلام فلا يحتاج ذلك من الإذن من الزوج او المالك لان الإذن العام من صاحب الشرع – صلى الله عليه وسلم – بل الامر منه – صلوات الله وسلامه عليه – موجه الى كل مسلم ومسلمة
وفي هذا الحديث الذي نحن بسبيله ما يشير الى هذا المعنى حديث رغب فيه النبي – صلى الله عليه وسلم –المراة بان تنفق من طعام بيتها ومثل الطعام أدواته ووسائله من باب اولى كلا من الزوجة المتصدقة والزوج الكاسب للمتصدق به ثوابا عظيما واعطى كاملا وفي هذا توجيه لهما معا الى التعاون على البر وكسب الأجر .


ارجو أن اكون قد وفقت في طرح هذه المسالة وشرح الحديث

اللهم اكتب لنا الأجر الوفير في كل ما نعمل من اعمال خير
والحمد لله رب العالمين

 

 


التوقيع

[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]

   

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

منتدى قبيلة المشاييخ الرسمي > الأقــســـام الــعـــامــة > زوايــا عــامة

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

     

|

الساعة الآن 11:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd diamond
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات قبيلة المشاييخ