الشاهين
07-23-2011, 04:37 PM
منح العسكري المرافق لزوجته خلال الدراسة إجازة استثنائية بحد أقصى 4 سنوات
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط]
واس - الرياض: وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة، وجاءت على النحو الآتي:
1 - القرار رقم (43) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ في شأن تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/ 9/ 1397هـ في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية، إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل، تعويضاً يصل إلى 500 ألف ريال.
2 - القرار رقم (44) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته، ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض.
3 - القرار رقم (45) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج، أو أحد ممن يعولهم شرعاً، إجازة استثنائية بحد أقصى أربع سنوات.
4 - القرار رقم (46) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ بتعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية، والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء.
5 - القرار رقم (47) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته السعودية.
6 - القرار رقم (48) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين، ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل، بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
7 - القرار رقم (49) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه.
8 - القرار رقم (50) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ القاضي بإقرار لائحة باسم (لائحة الحقوق والمزايا المالية).
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط]
واس - الرياض: وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة، وجاءت على النحو الآتي:
1 - القرار رقم (43) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ في شأن تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/ 9/ 1397هـ في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية، إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل، تعويضاً يصل إلى 500 ألف ريال.
2 - القرار رقم (44) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته، ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض.
3 - القرار رقم (45) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج، أو أحد ممن يعولهم شرعاً، إجازة استثنائية بحد أقصى أربع سنوات.
4 - القرار رقم (46) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ بتعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية، والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء.
5 - القرار رقم (47) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته السعودية.
6 - القرار رقم (48) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين، ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل، بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
7 - القرار رقم (49) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه.
8 - القرار رقم (50) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ القاضي بإقرار لائحة باسم (لائحة الحقوق والمزايا المالية).